نصيب الزوجة من الميراث في السعودية هو الربع إذا لم يكن لزوجها المتوفى فرع وارث، والثمن إذا كان له فرع وارث من ابن أو بنت أو ابن ابن، وتشترك الزوجات عند تعددهن في هذا الفرض نفسه، بنص المادة (210) من نظام الأحوال الشخصية. وتأخذ الزوجة مهرها المؤجل من التركة دينًا قبل قسمة الميراث.
نصيب الزوجة من الميراث في نظام الأحوال الشخصية
الزوجة من أصحاب الفروض بنص المادة (208)، وفرضها محدد في المادة (210): «ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة». والمعيار هو الفرع الوارث للزوج لا للزوجة؛ فأولاد الزوج من زوجة أخرى يحجبونها إلى الثمن كأولادها منه تمامًا.
| حالة الزوجة عند وفاة زوجها | نصيبها | السند |
|---|---|---|
| للزوج ابن أو بنت أو ابن ابن (منها أو من غيرها) | الثمن | م.210 |
| لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن للزوج | الربع | م.210 |
| للزوج أولاد بنات فقط (ابن البنت أو بنت البنت) | الربع؛ لأن من أدلى بأنثى ليس فرعًا وارثًا | م.205 · م.210 |
| أكثر من زوجة | يقتسمن الربع أو الثمن بالتساوي | م.210 |
| لا وارث غيرها مطلقًا | الربع فرضًا، ثم يُرد عليها الباقي | م.231 |
| مطلقة طلاقًا رجعيًّا ومات وهي في العدة | ترث نصيب الزوجة كاملًا | م.201 |
| مطلقة طلاقًا بائنًا | لا ترث، إلا إذا طلقها في مرض الموت دون طلبها ولم تتزوج | م.201 |
كم نصيب الزوجة من الميراث إذا كان لها أبناء؟
إذا ترك الزوج ابنًا أو بنتًا، فنصيب الزوجة الثمن، أي 12.5% من التركة بعد التجهيز والديون والوصية. مثال: توفي رجل وترك بعد سداد ديونه 800,000 ريال، وزوجة وابنين وبنتًا، ولم يكن له أب ولا أم. فللزوجة الثمن 100,000 ريال، ويبقى 700,000 ريال للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين (م.215)، فتُقسم على خمسة أسهم: لكل ابن 280,000 ريال، وللبنت 140,000 ريال. ولو وُجد الأبوان لأخذ كل منهما السدس قبل الأولاد (م.211 وم.213).
نصيب الزوجة من الميراث إذا لم يكن لها أولاد
إذا لم يكن للزوج المتوفى فرع وارث أصلًا، فنصيب الزوجة الربع، أي 25% من التركة. ففي تركة صافية قدرها 800,000 ريال تأخذ الزوجة 200,000 ريال، ويُقسم الباقي على بقية الورثة بحسب أنصبتهم. وإذا انحصر الميراث في الزوجة والأبوين، أخذت الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة لا ثلث التركة كلها (م.213)، وأخذ الأب الباقي تعصيبًا (م.211).
متى لا ترث الزوجة زوجها؟
الأصل أن الزوجية القائمة عند الوفاة سبب للإرث متى تحققت شروطه في المادة (199). لكن النظام يمنع إرث الزوجة في حالات محددة:
- القتل: لا يرث من قتل مورثه عمدًا عدوانًا أو شبه عمد، فاعلًا أصليًّا كان أو شريكًا، ومن قتله خطأً يرث من التركة دون الدية (م.200).
- الفرقة في الحياة: تمنع التوارث، إلا الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، وطلاق مرض الموت دون طلبها ما لم تتزوج قبل وفاته (م.201).
- اختلاف الدين: لا توارث مع اختلاف الدين، مع جواز الوصية لها (م.202 وم.178).
- الموت في وقت واحد: لا توارث بين الزوجين إذا ماتا معًا أو لم يُعلم أيهما مات أولًا (م.203).
هل الزوج يرث زوجته؟
نعم. يرث الزوج زوجته بنص المادة (209): «يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده». والفرع الوارث هنا فرع الزوجة، سواء كان منه أو من زوج سابق. فنصيب الزوج ضعف نصيب الزوجة في الحالتين. ويرثها ما لم تقع بينهما فرقة بائنة قبل الوفاة (م.201). وتنطبق عليه موانع الإرث نفسها من قتل واختلاف دين (م.200 وم.202).
حقوق الزوجة في تركة زوجها قبل قسمة الميراث
قبل أن تأخذ الزوجة الربع أو الثمن، لها حقوق تُستوفى من التركة أولًا أو تبقى لها بعد الوفاة:
- مهرها المؤجل: يتأكد المهر كاملًا بوفاة أحد الزوجين (م.40)، والمؤجل بلا أجل محدد يحلّ بالوفاة (م.39). وهو دين على التركة، والديون تُقضى قبل الوصية والقسمة (م.198).
- الوصية لها: لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة (م.179)، وتصح الوصية لها بما زاد على نصيبها إذا لم يوجد وارث سواها (م.191).
- السكنى في العدة: يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة (م.54)، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ولو قبل الدخول (م.119)، أو وضع الحمل إن كانت حاملًا (م.120).
- نفقة الحامل: لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملًا، فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع (م.54).

والترتيب الكامل لقسمة التركة وجدول أنصبة كل الورثة في تقسيم الورث، وعدة الأرملة وأحكامها في عدة المطلقة.
إذا تأخر الورثة في إعطاء الزوجة نصيبها
نصيب الزوجة فرض مقدر لا يملك أحد الورثة إنقاصه، ويجوز لها أن تتخارج عنه باتفاق موثّق مقابل مبلغ معلوم إذا كانت التركة معلومة لها (م.243 وم.244). أما حبس التركة أو منعها من نصيبها فتعالجه دعوى قسمة أمام المحكمة، وتفصيل آثاره في عقوبة عدم توزيع الميراث في السعودية، وتكاليف التوكيل في كم أتعاب المحامي في تقسيم الإرث.
خلاصة نصيب الزوجة من الميراث
ترث الزوجة الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، والثمن إذا كان له ابن أو بنت أو ابن ابن، وتقتسمه الزوجات بالتساوي (م.210). ويرث الزوج زوجته النصف أو الربع (م.209). وتأخذ الزوجة مهرها المؤجل دينًا من التركة قبل القسمة، ولها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
أسئلة شائعة عن نصيب الزوجة من الميراث
تُحسب حصة الزوجة بعد إخراج تكاليف تجهيز الميت وديونه ومنها مهرها المؤجل، ثم الوصية في حدود الثلث. ثم تأخذ الزوجة من الباقي الثمن إذا كان للزوج ابن أو بنت أو ابن ابن، والربع إذا لم يكن له فرع وارث، وتقتسمه الزوجات بالتساوي إذا تعددن، بنص المادتين (198) و(210) من نظام الأحوال الشخصية.
للزوجة الثمن عند وجود الأبناء، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن للميت أب ولا أم. فإذا وُجد الأبوان أخذ كل منهما السدس، ثم قُسم الباقي على الأولاد. وفي تركة صافية قدرها 800,000 ريال مع زوجة وابنين وبنت: للزوجة 100,000، ولكل ابن 280,000، وللبنت 140,000.
الثمن يساوي 12.5% من صافي التركة، أي 12.5 من كل 100 بعد إخراج التجهيز والديون والوصية. فمن تركة صافية قدرها 800,000 ريال يكون الثمن 100,000 ريال. وإذا كان للمتوفى أكثر من زوجة فلا يتضاعف الثمن، بل تقتسمه الزوجات بالتساوي، فلكل واحدة من زوجتين 50,000 ريال، بنص المادة (210).
في الغالب لا، لكن ذلك يتوقف على عدد الأولاد. ففي تركة صافية قدرها 800,000 ريال مع زوجة وابنين وبنت، تأخذ الزوجة 100,000 وكل ابن 280,000. أما مع زوجة وعشرة أبناء ذكور، فتأخذ الزوجة الثمن 100,000 ويقتسم الأبناء 700,000 فلكل ابن 70,000، فيكون نصيبها أكبر من نصيب كل واحد منهم.
زوجة الأب ترث من زوجها (الأب) نصيب الزوجة كاملًا: الثمن إذا كان له ابن أو بنت ولو من زوجة أخرى، والربع إذا لم يكن له فرع وارث (م.210). لكنها لا ترث من أبناء زوجها من غيرها، لأنها ليست من أصحاب الفروض أو العصبات بالنسبة إليهم في المادتين (208) و(224).
نصيب الزوجة من ميراث زوجها الربع إذا لم يكن له فرع وارث، والثمن إذا كان له ابن أو بنت أو ابن ابن، ولو كان الأولاد من زوجة أخرى. وأولاد البنات لا يحجبونها، لأن من أدلى بأنثى ليس فرعًا وارثًا بنص المادة (205). وتشترك الزوجات المتعددات في هذا الفرض بالتساوي.
نعم، يرث الزوج زوجته إذا كان لها أولاد، لكن نصيبه ينخفض من النصف إلى الربع بنص المادة (209) من نظام الأحوال الشخصية. ويستوي أن يكون الأولاد منه أو من زوج سابق، لأن العبرة بالفرع الوارث للزوجة. أما أولاد بناتها فلا يحجبونه، فيبقى نصيبه النصف إذا لم يكن لها غيرهم.
يحرم الزوج من ميراث زوجته إذا قتلها عمدًا عدوانًا أو شبه عمد (م.200)، أو كانت بينهما فرقة بائنة قبل وفاتها، أما المطلقة رجعيًّا فيتوارثان ما دامت في العدة (م.201)، أو اختلف دينهما (م.202)، أو ماتا في وقت واحد ولم يُعلم السابق منهما (م.203). ومن قتلها خطأً يرث من التركة دون الدية.
نحن في خدمتك
الخلاف في الميراث نادرًا ما يكون على النسبة المكتوبة في النظام؛ يكون على ما يُعدّ من التركة، وعلى المهر المؤجل، وعلى الإخفاء والتأخير. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يتولى حصر الورثة وقسمة التركات والمطالبة بحقوق الزوجة أمام المحاكم. للتواصل: 0560077098.
المصادر
- نظام الأحوال الشخصية، المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443هـ، المواد (39) و(40) و(54) و(119) و(120) و(178) و(179) و(190) و(191) و(198) إلى (205) و(208) إلى (215) و(224) و(231) و(243) و(244) — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.
مقالات ذات صلة
قضايا الأحوال الشخصيةحقوق الزوجة على زوجها في نظام الأحوال الشخصية السعودي وحقوق الزوج
قضايا الأحوال الشخصيةعدة المطلقة في نظام الأحوال الشخصية: كم مدتها ومتى تبدأ ومتى تسقط
قضايا الأحوال الشخصيةتقسيم الورث في السعودية: جدول الأنصبة وحاسبة بنص نظام الأحوال الشخصية
قضايا الأحوال الشخصيةشروط الخلع في السعودية بنص نظام الأحوال الشخصية والفرق بينه وبين الفسخ
قضايا الأحوال الشخصيةمحكمة الأحوال الشخصية في السعودية: اختصاصها وكيف ترفع قضية فيها
قضايا الأحوال الشخصيةهجر الزوج لزوجته في النظام السعودي: متى يحق للزوجة فسخ النكاح؟
لديك حالة مشابهة؟
اكتب لنا وصفًا مختصرًا لحالتك، ونوضّح لك موقفك النظامي قبل أي خطوة.
